التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها

المادة 154من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

أ- في حالة استعمال مركبة آلية في الصيد خلافا لاحكام المادة 148 من هذا القانون او القرارات الصادرة بموجبها يعاقب سائق المركبة بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ويعاقب مالك المركبة بالعقوبة ذاتها اذا ارتكبت المخالفة بمعرفته وذلك بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها في المادة 153 من هذا القانون ، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة وتسحب رخصة الصيد لمدة سنة. ب-في حالة تكرار المخالفة خلال سنة واحدة تضاعف العقوبة ويصادر السلاح او الاداة المستعملة في الصيد. ج-بالاضافة للعقوبات المنصوص عليها في المادتين (153، 154) يصادر السلاح المستعمل للصيد في المخالفات التالية:- 1- الصيد بدون رخصة سارية المفعول. 2- الصيد في غير المناطق المسموح بها. 3- الصيد في غير الاوقات المسموح بها.

الإحالة

المادة 154 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية