التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب العاشر · في الصحة الحيوانية

المادة 165من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

أ- يمنح الوزير مكافأة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا لأول شخص يقوم بتبليغ قسم الشرطة عند الاصابة بأي مرض وبائي او معد وقعت ضمن دائرة اختصاص ذلك القسم. ب-اذا كان المبلغ هو مالك الحيوان استحق تعويضا مساويا لقيمة الحيوان النافق او المصاب الموضوع تحت المعالجة اذا قرر ذبحه.

الإحالة

المادة 165 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية