التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الحجر البيطري

المادة 170من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

الفصل الثاني الحجر البيطري المادة (170) أ- يحظر ادخال الحيوانات المستوردة او لحومها او منتجاتها او مخلفاتها الا بعد استيفاء اجراءات الحجر البيطري للتحقق من خلوها من الامراض الوبائية المعدية. ب-يضبط كل من يدخل منها خلافا لاحكام هذه المادة ويتلف اذا كان مصابا بامراض وبائية او معدية شريطة ان تثبت هذه الحالة بتقرير من الطبيب البيطري المختص. ج-للوزير ان يحظر تصدير الحيوانات او لحومها او منتجاتها او مخلفاتها الا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الامراض الوبائية او المعدية.

الإحالة

المادة 170 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية