الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
للوزير ان يصدر قرارات لتنفيذ احكام هذا الفصل وعلى الاخص ما يتعلق بالامور التالية:-
أ- تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها او عرضها للبيع.
ب-طريقة سلخ الذبائح ونوع الآلات والادوات التي تستعمل لذلك ،
ج-الشروط الواجب توفرها في السلاخين وانشاء المسالخ وطريقة الحصول على الرخص وتجديدها والغائها.
د- تحديد اجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين واصحاب الجلود وكيفية تحصيل تلك الاجور وتوزيعها على السلاخين.
هـ-بيان درجات تصنيف الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والالات والمواد التي تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات
التي يلتزم بامساكها اصحاب او مديرو المحلات المخصصة لحفظها او تخزينها.