التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني عشر · في الثروة السمكية

المادة 197من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

المادة 197 - ينشأ صندوق يسمى " صندوق دعم وتشجيع الانتاج النباتي والحيواني " تتكون موارده المالية مما ترصده له الحكومة في الموازنة العامة ومن الرسوم والغرامات واثمان المصادرات والتعويضات التي يتم فرضها وتحصيلها بمقتضى هذا القانون وتتحول جميع تلك المبالغ الى الصندوق وتجدد اهدافه واوجه وكيفية الصرف منه وسائر الاجراءات المتعلقة بادارته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 197 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية