التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني عشر · في الثروة السمكية

المادة 201من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

يلغى هذا القانون القوانين التالية:- أ- قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966. ب-قانون المشاتل رقم 20 لسنة 1958. ج-قانون التشجير الاجباري رقم 35 لسنة 1958 وتعديلاته. د- قانون وقاية النباتات لسنة 1927. هـ-قانون ابادة الجراد لسنة 1939. و- قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1959. ز- قانون منع تصدير السماد الطبيعي لسنة 1936. ح-قانون منع استيراد او تصدير الحبوب لسنة 1935. ط- قانون داء الكلب رقم 40 لسنة 1954. ى-قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954. ك-قانون الحراج والغابات لسنة 1927 وتعديلاته. ل-قانون الحراج والغابات الموحد رقم (81) لسنة 1951. م- قانون التحريج الاجباري رقم (15) لسنة 1962. ن- قانون تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية رقم (3) لسنة 1968. ص-قانون وقاية الصيد رقم ( 3) لسنة 1972. ع-قانون الحراج وحفظ التربة رقم (23) لسنة 1972. ف-اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 201 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية