التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · فحص البذرة المعدة للتقاوى

المادة 33من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

يصدر الوزير قرارا يوضح فيه (لكل نوع من انواع تقاوى الحاصلات الزراعية) ما يلي:- أ- مستويات القبول التي يلزم توافرها في التقاوى لاعتبارها صالحة للزراعة. ب-طريقة اخذ العينات وتحديد اماكن فحصها. ج-القواعد المتبعة عند الفحص. د-تاريخ بدء وانتهاء موسم الفحص. هـ-المدة الواجب تبليغ نتائج الفحص خلالها لاصحاب العلاقة وكيفية اجراء التبليغ. و-كيفية تعبئة التقاوى والمحافظة عليها بعد الفحص ومواصفات العبوات او تحديد اوزانها والطريقة التي تتبع في ترقيمها واقفالها وختمها واعتمادها لحفظ التقاوى. ز- مواصفات البطاقات التي تلصق على عبوات التقاوى والبيانات التي يجب ان تتضمنها. ح-مدة صلاح التقاوى للزراعة والاجراءات الواجب اتخاذها بعد انقضاء هذه المدة. ط- طريقة اعداد التقاوى المتبقية من المواسم السابقة وطريقة فحصها من جديد ومواعيد ذلك البنود (أ،و،ز،ح،ط).

الإحالة

المادة 33 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية