التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · تنظيم بساتين الفاكهة ومشاتلها

المادة 43من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

الباب الرابع تنظيم بساتين الفاكهة ومشاتلها المادة (43) على من يرغب في انشاء بستان للفاكهة او التوسع في مساحة بستان قائم ان يخبر الوزارة مسبقا بموقع الارض ومساحتها ونوع اشجار الفاكهة المزمع زراعتها ، وللوزير ابداء رأيه خلال ثلاثين يوما من ورود الطلب لديوانه والا اعتبر مقبولا. يستثنى من ذلك البساتين المخصصة للتجارب والبحوث العلمية وحدائق المنازل.

الإحالة

المادة 43 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية