التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · المخصبات الزراعية

المادة 54من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

يصدر الوزير بناء على توصية اللجنة قرارات بالامور التالية:- أ- انواع المخصبات التي يسمح بتداولها وتحديد مواصفاتها. ب-شروط واجراءات ترخيص واستيراد المخصبات والاتجار فيها ونقلها من جهة الى اخرى. ج-اجراءات تسجيل المخصبات. د- كيفية اخذ العينات من المخصبات وتحليلها وطرق الاعتراض على نتائج التحليل والتحفظ عليها. هـ-تحديد اسعار بيع المخصبات.

الإحالة

المادة 54 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية