التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · وقاية المزروعات

المادة 63من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار:- أ- كل من يخالف احد البنود (أ،ب،ج،د،هـ،ز،ح)من المادة 59 او القرارات التي تصدر تنفيذا لها او اخل بالاجراءات التي تتخذ وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة (60). ب-كل من يخالف القرارات التي تصدر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (61) او عرقل اجراءات الاستيلاء على لوازم المكافحة. يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الامر بتنفيذ جميع الاجراءات اللازمة لازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف.

الإحالة

المادة 63 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية