التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · مبيدات الآفات الزراعية

المادة 66من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الفصل وعلى الاخص ما له علاقة بالامور التالية:- أ- انواع مبيدات الآفات الزراعية المسموح باستيرادها وتداولها وتحديد مواصفاتها وشروط استيرادها. ب-شروط واجراءات الترخيص باستيرادها والاتجار بها. ج-كيفية اخذ عينات المبيدات وتحليلها وطرق الاعتراض على نتائج التحليل والتحفظ عليها. د- حظر نقل بعض انواع المبيدات من جهة الى اخرى. هـ-تحديد اسعار بيع مبيدات الآفات الزراعية.

الإحالة

المادة 66 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية