الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
اذا ظل الفاعل مجهولا فللحاكم الاداري فرض غرامة مشتركة على المجاورين او من يعتقد انهم ضمن (دائرة المعقول) مسؤولون
عن التسبب باحداث الضرر وله ان يحكم بالغرامة حتى خمسة دنانير على الفاعل بالاضافة الى التعويض.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
الإحالة
المادة 86 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.