التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الحادي عشر · المراعي

المادة 117من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

الباب الحادي عشر المراعي المادة (117) لاغراض هذا الباب تعني كلمة (المراعي) المساحات الملونة باللونين الاحمر والاصفر من خارطة فهرس القرى مقياس (250,000 المحفوظة في مديرية المراعي) وتعني كلمة اراضي كما عرفت بقانون املاك الدولة رقم (9) لسنة 1968 او اي تشريع يحل محله او يعدله وتشمل كلمة المواشي: الضأن ،الماعز ،الخيل ،الجمال ،الجاموس ، البغال ،الحمير ،الخنازير ،وصغار هذه الحيوانات.

الإحالة

المادة 117 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية