التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الحادي عشر · المراعي

المادة 120من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

للوزير اصدار قرارات لتنظيم الامور التالية:- أ- تحسين وتطوير المراعي والمحافظة عليها. ب-تنظيم ادوار الرعي وتجديد فتراته لكل منطقة جغرافية. ج-تحديد نوع وعدد الماشية المسموح بادخالها للرعي في كل منطقة. د- العمل على زيادة انتاج اراضي المراعي لنباتات الرعي والنباتات العلفية واجراء التجارب والابحاث المتعلقة بذلك. هـ-استغلال المياه السطحية وانشاء وتشغيل وادارة مشاريع السدود الصغيرة ومنشآت اسالة المياه ونشرها لاغراض انتاج النباتات العلفية. و- حفر الابار وتجهيزها بمعدات الضخ وانشاء البرك لاغراض توفير مياه الشرب للمواشي. ز- المحافظة على البيئة وعناصرها الطبيعية في المراعي بما في ذلك تربتها ونباتاتها البرية والمزروعة وحمايتها من التحات او التشويه او التخريب او الابادة او سوء الاستعمال.

الإحالة

المادة 120 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية