الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
اعتبارا من نفاذ هذا القانون:-
لا يسمح الادعاء بأي حق مكتسب او وضع يد على اية من اراضي المراعي التي يقل معدل سقوط الامطار عليها عن ماية ملمتر
سنويا الا انه يجوز طلب تفويضها اذا توفر لهما الري المستديم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
الإحالة
المادة 127 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.