التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الحادي عشر · المراعي

المادة 131من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على ماية دينار بالاضافة للالزامات المدنية على المخالفات التالية ما لم يرد في القوانين الاخرى نص على عقوبة اشد. أ- التعدي على المراعي بفتحها او زرعها او حفر آبار فيها او باقامة ابنية ومنشآت عليها. ب-فتح المقالع واستخراج مواد البناء بدون ترخيص. ج-ازالة او قطع او خلع او حرق نباتات المراعي. د- الاعتداء على المنشآت المقامة على اراضي المراعي والتابعة لها هـ-مخالفة اي حكم من احكام هذا القانون او اي قرار صادر بمقتضاه.

الإحالة

المادة 131 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية