الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
الكتاب الثاني
الثروة الحيوانية
الباب الاول
في تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها
الفصل الاول
تصدير الحيوانات واستيرادها
المادة (133)
أ- للوزير تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية او حظر تصديرها واستيرادها اذا اقتضت ذلك مصلحة
تنمية الثروة الحيوانية او المحافظة عليها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني.
ب- تخضع مشاريع انشاء مزارع تربية الحيوانات والدواجن والطيور والاسماك وادخال اي توسيع في مساحتها او انشاءاتها لترخيص
مسبق من الوزير وله ان يصدر قرارات تتضمن مواصفات تلك المزارع وشروط ترخيصها والتعليمات الفنية الواحب اتباعها في
تريبة ورعاية الحيوانات والدواجن والطيور والاسماك واجراءات مراقة المزراع ونماذج السجلات الخاصة بها.