التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الحادي عشر · المراعي

المادة 135من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزميد على خمسمائة دينار كل من يخالف الشروط التي تم ترخيص المزراعة بموجبها وفقا لاحكام الفقرة "ب " من المادة 133 من هذا القانون او القرارات الصادرة بمقتضاها. ب- يعاقب بغرامة مقدارها خمسة عشر دينار عن كل من رأس الغنم او الماعز وخمسون دينارا عن كل رأس من البقر يتم ذبحه لغايات الاتجار خلافا لاحكم المادة 134 من هذا القانون ا القرارات الصادرة بموجبها وتضاعف العقوبة في حالة التكرار وتصادرة الحيوانات موضوع المخالفة. وللحاكم الاداري غلاق المحل الذي ارتكب صاحبه المخالفة لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستين يوما. ج- اذا كانت المخالفة تتعلق بانشائ مزارع تربية الحيوانات والدواجن والطيور والاسماك او توسيع مساحتها او اضافة انشاءات اخرى اليها دون الحصول على ترخيص فيترتب على المخالف ازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الوزير او من يفوضه فان لم يتم بذلك فتتم ازالة المخالفة بالطريقة التي يراها الوزير مناسبة على نفقة المخالف.

الإحالة

المادة 135 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية