الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
أ- يحظر استعمال المركبات الالية والانور الكاشفة او الاسلحة الاوتوماتيكية في صيد الطيور والحيوانات البرية.
ب-يحظر استعمال البندقية الحربية في صيد الحيوانات البرية ويستثنى من ذلك الحيوانات التي يعينها الوزير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها
الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
الإحالة
المادة 148 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.