الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
أ- في حالة استعمال مركبة آلية في الصيد خلافا لاحكام المادة 148 من هذا القانون او القرارات الصادرة بموجبها يعاقب
سائق المركبة بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ويعاقب مالك المركبة بالعقوبة ذاتها اذا ارتكبت المخالفة بمعرفته وذلك
بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها في المادة 153 من هذا القانون ، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة وتسحب رخصة الصيد
لمدة سنة.
ب-في حالة تكرار المخالفة خلال سنة واحدة تضاعف العقوبة ويصادر السلاح او الاداة المستعملة في الصيد.
ج-بالاضافة للعقوبات المنصوص عليها في المادتين (153، 154) يصادر السلاح المستعمل للصيد في المخالفات التالية:-
1- الصيد بدون رخصة سارية المفعول.
2- الصيد في غير المناطق المسموح بها.
3- الصيد في غير الاوقات المسموح بها.