الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
أ- تقتضي اعادة اختبار الحيوانات التي يشتبه في اصابتها ويتعين عزلها حتى نهاية الاختبار على ان يقوم اصحابها بتغذيتها
خلال مدة وجودها في العزل والا قامت الوزارة بذلك على حسابها. يحدد الوزير فئات نفقات التغذية وتحصل من اصحاب الحيوانات
وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية.
ب-اذا لم تظهر اعراض المرض الحيوانات المعزولة بعد انتهاء المدة المحددة وجب على اصحابها تسلمها خلال اسبوع من تاريخ
اخطارهم كتابة بذلك واذا استنكفوا جاز للوزير بيعها بالمزاد العلني وحفظ ثمنها امانة لحسابهم بعد حسم نفقات التغذية
ومصاريف المزاد.
ج-لا يطالب صاحب الحيوان النافق في العزل بما انفق عليه.
د- اذا تقرر اتلاف الحيوان المعزول استحق صاحبه تعويضا عادلا.