الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
يصدر الوزير قرارات لاغراض هذا الفصل لتنفيذ الامور التالية:-
أ- تعيين الامراض المعدية والوبائية التي تطبق عليها احكام هذا الفصل وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والاحتياطات
التي تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات المريضة او المشتبه بمرضها او المخالطة لها اوالاخرى السليمة التي
قد تنقل المرض بما في ذلك اتلافها او ذبحها في مسلخ عام وتعويض اصحابها مع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة الى الاكل
لاصحابها بعد تحديد ثمنها وحسمه من قيمة التعويض.
ب-تكليف اصحاب الحيوانات او حائزيها او المتولين حراستها او ملاحظتها الحضور في الزمان والمكان المعينين لاجراء عمليات
التسجيل او الحقن او الاختبار.
ج-الاجراءات التي تتبع لملاحظة اماكن تجميع او تجمع الحيوانات كالاسواق وغيرها ومما يتخذ بشأنها من احتياطات عند ظهور
اي مرض بينها.
د- تحديد البيانات التي يجب ان تتضمنها السجلات المعدة لعمليات التسجيل والحقن والاختبار.
هـ-تحديد مدة حجر الحيوانات المحقونة في الحظائر والاجراءات التي تتبع بشأن النافق منها وما يعطي نتيجة ايجابية بعد
اختباره وقيمة ما يؤدي من تعويض لاصحابها في حالة ذبحها او اعدامها او نفوقها او ما يجهض منها بسبب التلقيح وبيان
الاجراءات التي يتبعها اصحاب الحيوانات المذكورة عند ادخال حيوانات اخرى في حظائرهم.
و- تشكيل اللجان التي يناط بها تقدير اثمان الحيوانات النافقة والتعويضات والمكافآت المترتبة بموجب احكام هذا الفصل
على ان تكون قراراتها نهائية بعد تصديق الوزير.
ز- وضع تعرفة سنوية باثمان الحيوانات يجري تقدير التعويضات على اساسها.
ح-الاجراءات التي يجوز اتخاذها لضبط الحيوانات المصابة او المريضة ومعالجتها او ذبحها او اتلافها على ان تحصل الوزارة
النفقات من مالك الحيوان او حائزه.
ط-الاجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب او مرض الكلب او مراقبة الحيوان الشرس او العقور والحالات التي يجوز فيها ضبط واتلاف
او ذبح هذه الحيوانات حسب متطلبات الحال دون اداء تعويض عنها.
ي- تنظيم استيراد وتصدير وتداول وانتاج المضادات الحيوية والهرمونات والعلاجات المعدة للاستعمال الحيواني وفقا للمواصفات
الفنية.