التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الحادي عشر · ذبح الحيوانات وسلخ الجلود

المادة 177من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

للوزير ان يصدر قرارات لتنفيذ احكام هذا الفصل وعلى الاخص ما يتعلق بالامور التالية:- أ- تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها او عرضها للبيع. ب-طريقة سلخ الذبائح ونوع الآلات والادوات التي تستعمل لذلك ، ج-الشروط الواجب توفرها في السلاخين وانشاء المسالخ وطريقة الحصول على الرخص وتجديدها والغائها. د- تحديد اجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين واصحاب الجلود وكيفية تحصيل تلك الاجور وتوزيعها على السلاخين. هـ-بيان درجات تصنيف الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والالات والمواد التي تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التي يلتزم بامساكها اصحاب او مديرو المحلات المخصصة لحفظها او تخزينها.

الإحالة

المادة 177 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية