التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني عشر · في الثروة السمكية

المادة 180من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

الباب الثاني عشر في الثروة السمكية المادة (180) لاغراض هذا الباب تشمل:- كلمة: (سمك) كل حيوان مائي سواء أكان من فصيلة الاسماك ام لم يكن وتشتمل الاسفنج والمحار والحيوانات ذوات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية والحيوانات المائة ذوات الثدي. وعبارة (صيد السمك) في المياه الاقليمية او انزاله في البر ولو لم يكن قد اصطيد في هذه المياه.

الإحالة

المادة 180 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية