الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
للوزير ان يمنح مكافأة مالية لاي شخص يقدم معلومات او يقوم بعمل يساعد على اكتشاف مخالفة ارتكبت خلافا لمواد هذا الباب
شريطة ان لا يزيد مبلغها على نصف مجموع الغرامة المحكوم بها وان لا يقل على خمسة دنانير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
الإحالة
المادة 185 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.