الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
للوزير ان يصدر قرارات سنوية بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم التقاوى المعتمدة لاصناف الحاصلات الزراعية.
يحظر زراعة اي صنف من هذه الاصناف في غير مناطق التركيز من التقاوى المصرح بها.وللوزير ان يقصر الزراعة في هذه المناطق
على التقاوى المعتمدة التي توزعها الوزارة او الهيئات المفوضة منها بذلك وله ان يصرح باستعمال تقاوى الاصناف التي
يقدمها اصحابها للوزارة لفحصها وتقرير صلاحها للزراعة وفقا لاصول خاصة بفحص البذور المعتمدة للتقاوى يصدر الوزير قرارات
بالاجراءات التي تتبع لصرف التقاوى المحسنة والمخصصة لمناطق التركيز.