الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
يلغى هذا القانون القوانين التالية:-
أ- قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966.
ب-قانون المشاتل رقم 20 لسنة 1958.
ج-قانون التشجير الاجباري رقم 35 لسنة 1958 وتعديلاته.
د- قانون وقاية النباتات لسنة 1927.
هـ-قانون ابادة الجراد لسنة 1939.
و- قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1959.
ز- قانون منع تصدير السماد الطبيعي لسنة 1936.
ح-قانون منع استيراد او تصدير الحبوب لسنة 1935.
ط- قانون داء الكلب رقم 40 لسنة 1954.
ى-قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954.
ك-قانون الحراج والغابات لسنة 1927 وتعديلاته.
ل-قانون الحراج والغابات الموحد رقم (81) لسنة 1951.
م- قانون التحريج الاجباري رقم (15) لسنة 1962.
ن- قانون تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية رقم (3) لسنة 1968.
ص-قانون وقاية الصيد رقم ( 3) لسنة 1972.
ع-قانون الحراج وحفظ التربة رقم (23) لسنة 1972.
ف-اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.