التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · استئصال النباتات الغريبة

المادة 26من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

أ- على كل حائز استئصال النباتات الغريبة التي تظهر بزراعته في جميع اطوار نمو الحاصلات الزراعية بارشاد اجهزة الوزارة المختصة وتحت اشرافها. ب-يحدد الوزير اصناف الحاصلات ومناطقها التي تتطبق عليها احكام هذه المادة والمواعيد المحددة لاتمام عمليات التنقية وكذلك انواع النباتات الغريبة التي يجب استئصالها في كل حالة. ج-ومع ذلك للوزير ان يقرر ازالة النباتات الغريبة على نفقة الوزارة في مناطق التركيز المشار اليها في الفصل السابق.

الإحالة

المادة 26 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية