الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
على كل حائز (او نائبه) ان يقدم خلال المواعيد التي يحددها الوزير الى الجمعية التعاونية او اللجنة الزراعية بيانا
يبين مقدار ما في حيازته من اراضي زراعية او ماشية او غير ذلك مما هو مفصل في بطاقة الحيازة وما يطرأ على هذه البيانات
من تغيير من آن لآخر وعلى (اللجنة الزراعية) مراجعة تلك البيانات وتدقيقها واعتمادها قبل اثباتها في السجل. اذا توانى
الحائز عن تقديم ما يطلب منه قام موظف الوزارة المختص باثبات اسمه في قائمة المتخلفين وكلف اللجنة الزراعية بتقديم
البيانات اللازمة وتدوينها في السجل ، وعلى اللجنة الزراعية اخطار الحائز بذلك.