التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · بطاقة الحيازة الزراعية

المادة 79من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

على كل حائز (او نائبه) ان يقدم خلال المواعيد التي يحددها الوزير الى الجمعية التعاونية او اللجنة الزراعية بيانا يبين مقدار ما في حيازته من اراضي زراعية او ماشية او غير ذلك مما هو مفصل في بطاقة الحيازة وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير من آن لآخر وعلى (اللجنة الزراعية) مراجعة تلك البيانات وتدقيقها واعتمادها قبل اثباتها في السجل. اذا توانى الحائز عن تقديم ما يطلب منه قام موظف الوزارة المختص باثبات اسمه في قائمة المتخلفين وكلف اللجنة الزراعية بتقديم البيانات اللازمة وتدوينها في السجل ، وعلى اللجنة الزراعية اخطار الحائز بذلك.

الإحالة

المادة 79 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية