التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · تسجيل اصناف الحاصلات الزراعية

المادة 9من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

للجنة ان تكلف الطالب بتقديم ما تراه من العينات التي تحددها من تقاوى الصنف المطلوب تسجيله لاجراء التجارب عليها. ولها ان تعهد الى الاجهزة الفنية المختصة في الوزارة باجراء التجارب والاختبارات عليها ، ولا يجوز ان تقل مدة هذه التجارب عن ثلاث سنوات كما لا يجوز تسجيل الصنف الجديد الا اذا ثبت بالتجربة تفوقه على غيره من الاصناف الاخرى في احدى صفاته الزراعية او مميزاته الاقتصادية.

الإحالة

المادة 9 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية