التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب العاشر · الثروة الحرجية وحفظ التربة

المادة 93من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973

أ- للوزير عند شبوب الحرائق في الحراج الاستيلاء على ما يلزم من الالآت والمواد ووسائط النقل لاستعمالها في مكافحة الحرائق مع التعويض على اصحابها. ب-كل من يتسبب في اشعال النيران في الحراج يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن كل شجرة او شجيرة حرجية اتلفت مع دفع تكاليف اطفاء الحريق. ج-للحاكم الاداري ترحيل الساكنين او المقيمين في الاراضي الحرجية الحكومية والقاطنين بقربها واذا تمنعوا يعاقب الممتنع بالحبس من اسبوعين الى شهر مع ارغامه على الرحيل.

الإحالة

المادة 93 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية