الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
موظفو وزارة الزراعة وافراد الامن العام والقوات المسلحة مكلفون بالقبض على الذين يشاهدونهم اثناء قطعهم او نقلهم
المواد الحرجية بصورة تخالف احكام هذا القانون كما يجب عليهم منع وقوع هذه المخالفات قبل وقوعها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 88216 أيار 1973
الإحالة
المادة 98 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.