التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 50 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 579
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5791 آذار 1953

المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات التالية الوادرة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( المدير ) مدير الأراضي والمساحة. وتنصرف لفظة ( الأرض ) وعبارة ( مال غير منقول ) الى المعاني المخصصة لها في قانون الاراضي وقوانين تسوية الأراضي والمياه. وتنصرف عبارة ( معاملات تسجيل الأراضي ) الى جميع المعاملات التي تتم في دوائر تسجيل الاراضي على اختلاف انواعها سواء أكانت المعاملة من نوع البيع او المبادلة او الهبة او الانتقال او الوصية او الافراز او حق القرار او التسجيل الجديد او التأمين او تحويل التأمين او فك التأمين او تنفيذ الدين المؤمن او الاجارة او تحويل الاجارة او المغارسة او التصحيح او التوحيد او التجزئة او اخراج القيد او تحري السجل او الكشف والمساحة بالاصالة او بالنيابة.

الإحالة

المادة 2 من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 50 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 579)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية