الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5791 آذار 1953
المادة 2 -
يكون للالفاظ والعبارات التالية الوادرة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
تعني كلمة ( المدير ) مدير الأراضي والمساحة.
وتنصرف لفظة ( الأرض ) وعبارة ( مال غير منقول ) الى المعاني المخصصة لها في قانون الاراضي وقوانين تسوية الأراضي
والمياه.
وتنصرف عبارة ( معاملات تسجيل الأراضي ) الى جميع المعاملات التي تتم في دوائر تسجيل الاراضي على اختلاف انواعها
سواء أكانت المعاملة من نوع البيع او المبادلة او الهبة او الانتقال او الوصية او الافراز او حق القرار او التسجيل
الجديد او التأمين او تحويل التأمين او فك التأمين او تنفيذ الدين المؤمن او الاجارة او تحويل الاجارة او المغارسة
او التصحيح او التوحيد او التجزئة او اخراج القيد او تحري السجل او الكشف والمساحة بالاصالة او بالنيابة.