التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 50 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 579
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5791 آذار 1953

المادة 4 - يعفى من رسوم معاملات تسجيل الأراضي: 1- حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. 2- خزينة المملكة الأردنية الهاشمية. 3- الاوقاف الاسلامية التي تدار من قبل الأوقاف العامة. 4- أوقاف الطوائف المسيحية المعترف بها رسمياً المربوطة بحجة وقفية. 5- المصرف الزراعي.

الإحالة

المادة 4 من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 50 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 579)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية