التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اكتشاف الاثار وتملكها

المادة 11من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 533
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953

المادة (11) - كيفية أمتلاك آلاثار: يحق للوزير بالنيابة عن الحكومة وبمقتضى أحكام هذا القانون أن يستملك أي أثر أكتشف بعد العمل بهذا القانون، ولا يجوز لأي شخص كان أن يتمتع بأي حق او منفعة في ذلك الأثر بوصفه مالكاً للأرض التي أكتشف فيها او بوصفه مكتشفاً له،ولا يحق لذلك الشخص أن يتصرف في ذلك الأثر، كما أنه ليس لأي شخص أنتقل له آلاثر المذكور أي حق فيه او في ملكيته.

الإحالة

المادة 11 من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية