التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اكتشاف الاثار وتملكها

المادة 12من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 533
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953

المادة ( 12) - التعويض على مكتشف آلاثار:- 1- باستثناء ما ورد في الفقرة(3 ) من هذه المادة يكون حق الوزير في أستملاك أي أثر قديم موقوفاً على دفع مكافأة مناسبة لا تقل عن قيمة جوهر الاثر الى الشخص الذي عثر عليه. 2- تعين هذه القيمة بالأتفاق بين الوزير والمدير من جهة والشخص الذي عثر على الأثر من جهة أخرى او بواسطة حكم يعينه مجلس الوزراء اذا لم يصل الفريقان الى اتفاق ويكون قرار الحكم نهائياً. 3- لا يكون الوزير مكلفاً بدفع قيمة الأثر القديم الىالشخص الذي عثر عليه: ا- اذا أكتشف الأثر خلافاً لأي حكم من أحكام هذا القانون ،او ب- اذا أرتأى المدير ضرورة الاحتفاظ بالأثر في المكان الذي وجد فيه ،وأدرجت المنطقة التي وجد فيها في جدول المواقع التاريخية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ،او ج- اذا تم استملاك الأثر نتيجة قسمة أجريت وفاقاً للمادة ( 22) والفقرة الثالثة من المادة ( 18) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 12 من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية