الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953
المادة ( 12) - التعويض على مكتشف آلاثار:-
1- باستثناء ما ورد في الفقرة(3 ) من هذه المادة يكون حق الوزير في أستملاك أي أثر قديم موقوفاً على دفع مكافأة
مناسبة لا تقل عن قيمة جوهر الاثر الى الشخص الذي عثر عليه.
2- تعين هذه القيمة بالأتفاق بين الوزير والمدير من جهة والشخص الذي عثر على الأثر من جهة أخرى او بواسطة حكم يعينه
مجلس الوزراء اذا لم يصل الفريقان الى اتفاق ويكون قرار الحكم نهائياً.
3- لا يكون الوزير مكلفاً بدفع قيمة الأثر القديم الىالشخص الذي عثر عليه:
ا- اذا أكتشف الأثر خلافاً لأي حكم من أحكام هذا القانون ،او
ب- اذا أرتأى المدير ضرورة الاحتفاظ بالأثر في المكان الذي وجد فيه ،وأدرجت المنطقة التي وجد فيها في جدول المواقع
التاريخية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ،او
ج- اذا تم استملاك الأثر نتيجة قسمة أجريت وفاقاً للمادة ( 22) والفقرة الثالثة من المادة ( 18) من هذا القانون.