التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اكتشاف الاثار وتملكها

المادة 13من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 533
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953

المادة ( 13)- جواز بيع بعض آلاثار:- 1- يجوز للمدير بموافقة الوزير أن يبيع آلاثار القديمة التي تملكها الحكومة اذا رأى أنها غير ضرورية لمتحف آلاثار الاردني. 2- ويجوز للوزير ان يعير أية آثار قديمة تملكها الحكومة الى أية جمعية علمية او متحف او أن يستبدلها بما لدى كل منهما من آثار ، وله أن يجيز تصديرها من الاردن من أجل تلك الغاية. 3- يجب ان يتضمن أتفاق الاعارة مع الجمعية العلمية او المتحف الذي أعيرت اليه شروطا وافية تضمن وقاية آلاثار والتأمين عليها وأستردادها ودفع النفقات الضرورية لذلك.

الإحالة

المادة 13 من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية