التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الحفريات

المادة 18من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 533
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953

المادة ( 18)- شروط رخصة التنفيب كل رخصة تمنح بمقتضى هذا الفصل تكون خاضعة للشروط التالية بالاضافة الى أية شروط أخرى: 1- اذا كانت الارض التي صدرت الرخصة للتنقيب فيها ملكاً خاصاً فيجب على المرخص له ان يتفق مع صاحب تلك الارض على الشروط التي تجيز له التنقيب فيها. 2- على المرخص له أن يتخذ جميع التدابير المعقولة لوقاية آلاثار التي يكتشفها. 3- على المرخص له أن يتيح للمدير، عند الأنتهاء من اعمال التنقيب او في أي وقتآاخر يعينه المدير ،فرصة قسمة آلاثار التي أكتشفت بمقتضى المادة (22) من هذا القانون اما بمباشرة الحق المخول للحكومة في أمتلاك آلاثار او بالتنازل عن هذا الحق. 4- على المرخص له أن يوزع لدى المدير مدة معقولة ما يحتاج اليه من صور وقوالب او نماذج للآثار التي كانت من نصيبه في القسمة. 5- على المرخص له أن يقدم للمدير مخططات بالحفريات التي يقوم بها، وأن يقدم قبل أجراء القسمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة بيانات ورسوماً وصوراً شمسية لجميع آلاثار التي أكتشفها وما يطلبه المدير من المعلومات الاضافية. 6- على المدير أن يعين ممثلا له لحضور الحفريات على ان تكون نفقته على الشخص او الهيأة او المؤسسة التي تجريم كما تكون الحفريات وجميع الاشياء المكتشفة عرضة للمعاينة من قبل المدير اوأي موظف آخر يفوضه لهذا الغرض. 7- أن يكون الشخص الذي منح التصريح مسؤولاً عن المحافظة على جميع الاشياء او الابنية التي أكتشفت أثناء الحفريات وأن يقيم اذا أقتضى الامر حارساً على الحفريات ، وأن يحافظ على الموقع بحالة يوافق عليها المدير. 8- يودع الشخص المرخص له او الجمعية او الهيئة التي يمثلها نسختين عن كل نشرة مطبوعة تتعلق بالحفريات او بجزء منها لدى المدير لحفظها في أضبارات أدارة الآثار. 9- على حامل الرخصة او الجمعية او المؤسسة التي يمثلها أن يقدم في غضون سنتين بعد أنتهاء الحفريات( او في غضون مدة أطول قد يأمر بها المدير ) بياناً فنياً وافياً بنتائج الحفريات وان يودع لدى المدير نسختين من ذلك البيان. 10- اذا أراد المنقب أن يذيع نتائج التنقيب او بعضها خارج الاردن قبل تقديمه البيان فعليه أن يخبر مدير آلاثار بما سيذاع سلفاً. 11- على حامل الرخصة ان يودع لدى صندوق الخزينة 300 دينار في حال منحه الرخصة بمقتضى احكام هذا الفصل كتأمين لأصدار نشرات علمية وافقة عن نتائج حفريات، و ( 150) ديناراً أخرى عن كل تمديد او تجديد لرخصته أذا طلب منه المدير ذلك ، تعاد التأمينات لدى تقديم النسخةالاولى من النشرات المعدة عن الأعمال التي أجريت خلال المدد التي دفع التأمين عنها، وللمدير بموافقة الوزير الحق في قبول تأمين أقل مما نص عليه آنفا أذا أقتنع بأن التأمين الاول يكفي لضمان نشر المعلومات الوافية عن الاعمال التي منحت الرخصة من أجلها.

الإحالة

المادة 18 من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية