الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953
المادة ( 22)- قسمة آلاثار المكتشفة.
1- يمتلك الوزير بالنيابة عن الحكومة ،عند أجراء القسمة المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة( 18) من هذا القانون،
جميع آلاثار التي يرى أنه لا يمكن الاستغناء عنها لأنها ضرورية لمتحف آلاثار الاردني من الوجهةالعلمية او لأنها
توضح تاريخ الاردن او تطور الفن فيه.
2-- يقوم الوزير بعد ذلك بقسمة ما تبقى من الاثار مستهدفا بقدر الامكان اعطاء صاحب الرخصة حصة عادلة من الاثار المكتشفة
3- واذا كانت مثل هذه القسمة غير ممكنة فللوزير ان يمنح صاحب الرخصة ما يقرره من التعويض