الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953
المادة( 24)- الاعفاء من الرسوم
لا يستوفى رسم عن رخصة تصدير آلاثار:-
1- التي تنازل الوزير عنها او منحاً لحامل رخصة التنقيب.
2- التي أعيرت او استبدلت وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953
الإحالة
المادة 24 من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 533)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.