التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تصدير آلاثار

المادة 25من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 533
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953

المادة ( 25)- البيانات المطلوبة من طالب التصدير. 1- على كل من يطلب رخصة لتصدير أثر قديم أن يودع ذلك آلاثر لدى المدير لمعاينته وتسجيله. 2- توجه طلبات الحصول على تصريح بالتصدير خطياً الى المدير وعلى الطالب أن يزود مدير آلاثار ببيان يبين فيه:- ا- نوع أ-الآثار وقيمتها والمكان الذي وجدت فيه. ب- البلد الذي ينوي التصدير اليه. ج-اسم المرسل الية وعنوانة د-أية معلومات أخرى قد يطلبها المدير.

الإحالة

المادة 25 من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية