التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاتجار بآلاثار

المادة 28من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 533
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953

الفصل السابع الاتجار بآلاثار المادة (28) وجوب عرضالآثار على المدير 1- علىكل من يجوز اثاراً قديمة في الاردن ويرغب في التصرف بها أن يعرضها أولاً على المدير، حتى أذا ما تنازل عن حقه في الشراء يمنح صاحبها شهادة بذلك وعندئذ يصبح حراً في التصرف بها او بتصديرها مع مراعاة أحكام المادتين ( 25 و 26 ) من هذا القانون. 2- وأذا أشترى هذه الآثار شخص عادي يقيم في المملكة فعليه أن يبلغ المدير ذلك.

الإحالة

المادة 28 من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية