الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953
الفصل الثامن
العقوبات
المادة (32)
كل من:
1- أرتكب أي عمل محظور بموجب هذا القانون اوأي قرار صادر بمقتضاه، او
2- تخلف عن القيام بأي عمل طلب اليه القيام به بموجب هذا القانون، او
3- أدلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر او خالف الشروط التي أشترطت في منح التصريح بالحفر ، او
4- أتجر بآلاثار بدون رخصة، او خالف الشروط التي أشترطت في منح رخصة الاتجاربالآثار او أستيرداها او تصديرها، او أدلى
ببيان كاذب في طلب الحصول على أية رخصة كهذه، او
5- شوه او أتلف او طمس اونقل او حجب أية آثار ،
يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بكلتا هاتين العقوبتين.
وعلاوة على ذلك:
أ- تصادر أية آثار أرتكبت المخالفة من أجلها او بصددها.
ب- يهدم ويزال ،علىنفقة مرتكب المخالفة ،اي بناء أنشئ او شجر غرس او أي شيء أحدث خلافاً لأحكام هذاالقانون.
ج- ويكون مرتكب المخالفة مكلفاً بدفع تكاليف أي ضرر الحقه بأية آثار حسبما يقدرها المدير.