التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · أدارة الآثار القديمة

المادة 4من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 533
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953

الفصل الثاني أدارة الآثار القديمة مراقبة الآثار والاشراف عليها المادة (4) 1- تناط أدارةالآثار والأشراف عليها بمدير الآثار او من عنه ينوب او يحل محله ويكون كل من هؤلاء الموظفين مسؤولاً عن أدارة الآثار القديمة ، كما يكون تابعاً لوزير المعارف ويعمل تحت أشرافه. 2- يجوز للمدير او من ينوب عنه او يحل محله ان يصدر نشرات مطبوعة بين حين وآخر تتعلق بالشؤون التاريخية اوالآثرية 3- يجوز للمدير بموافقة الوزير اجراء الحفريات الآثرية في اي وقت وفي اي قسم من المملكة الاردنية الهاشمية. 4- موظفوالآثار تابعون لادارة المدير ضمن حدود أحكام أنظمة الموظفين.

الإحالة

المادة 4 من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية