الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953
المادة 6- الافعال التي يحظر القيام بها في المباني والمواقع التاريخية.
لا يجوز لأي شخص حقيقي او معنوي بدون أذن من الوزير أن:
1- يحفر في أي موقع تاريخي أدرج في الجدول المنشور على الوجه المشار اليه في الفقرة( 1) من المادة السابقة او ورد
ذكره في أية أضافة او تعديل لذلك الجدول ،او
2- يجري عمليات حفر او ينشئ بناء او يغرس أشجاراً ويفتح مقالع او يقوم بعمليات ري او أصراف كلس او نحوها من الاعمال
في الابنية والمواقع التاريخية او بجوارها تماما او يضع فيها أتربة او قاذورات او يجعل منها مقبرة، او
3- يخرب أي أثر تاريخي او يهدم أي قسم او ينقله ،او
4- يدخل تغييراً على أي أثر او يضيف أليه او يرممه ،او
5- يقيم أبنية او جدرانا تتجاوز على أثر تاريخي او تلاصقه مباشرة.
ويشترط في ذلك ان لا تسري أحكام الفقرتين (4 و5 ) علىالمباني التاريخية المخصصة لمقاصد دينية التي تملكها هيئة دينية
او كنيسة.