التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الحفريات

المادة 16من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 533
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953

المادة ( 16)- الاشخاص الذين يجوز لهم الحصول على رخصة التنقيب. لا تمنح التصاريح للقيام بالحفر ألا للأشخاص:- 1- الذين يعتقد الوزير بناء على تنسيب المدير بأن في مقدورهم أن ينفقوا على الحفريات المنوي اجراؤها مبلغاً من المال يضمن الحصول على نتيجة مرضية من الوجهة الاثرية،و 2- الذين تقدم الجمعيات او المؤسسات المعترف بها ضماناً كافياً على كفاءتهم العلمية بصورة تقنع الوزير.

الإحالة

المادة 16 من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية