الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953
المادة (2)- تفسير اصطلاحات
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
أ- تشمل عبارة (الاثر القديم ) أي أثر تاريخي ، وتعني:-
أ - أي أثر ثابت او منقول أنشأه انسان او كونه او نقشه اوبناه او أكتشفه او أنتجه او عدله قبل سنة 1700 ميلادية
بما في ذلك أي جزء أضيف الى ذلك الاثر او اعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ.
ب- البقايا البشرية وبقايا الحيوانات التي يرجع تاريخها الى ما قبل سنة 600 ميلادية، او
ج-أي أثر ثابت او منقول يرجع تاريخه الى ما بعد سنة 1700 ميلادية يعلن الوزير بأمر يصدره أنه أثر قديم.
ويقصد بلفظة (التاجر) الشخص الذي يتعاطى شراء الآثار القديمة وبيعها بقصد الاتجار.
ويقصد بعبارة(الاتجار بالآثار القديمة) شراؤها وبيعها.
تعني لفظة الوزير رئيس الوزراء او الوزير المختص الذي ترتبط به دائرة الاثار بمقتضى احكام نظام تنظيم الوزارات
وارتباط دوائر الحكومة بها المعمول به
وتعني لفظة (المدير) مدير الاثار.
وتعني عبارة (الموقع التاريخي) أية منطقة يعتقد الوزير ضمن الحد المعقول أنها تحتوي على آثار قديمة او أنها ذات
صلة بحوادث تاريخية هامة سواء ذكرت في الجدول وفاقاً للمادة(5 ) أم لم تذكر.