التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول \ مواد عامة. · المادة (1) -اسم القانون وبدء العمل به

المادة 2من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 533
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953

المادة (2)- تفسير اصطلاحات يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- أ- تشمل عبارة (الاثر القديم ) أي أثر تاريخي ، وتعني:- أ - أي أثر ثابت او منقول أنشأه انسان او كونه او نقشه اوبناه او أكتشفه او أنتجه او عدله قبل سنة 1700 ميلادية بما في ذلك أي جزء أضيف الى ذلك الاثر او اعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ. ب- البقايا البشرية وبقايا الحيوانات التي يرجع تاريخها الى ما قبل سنة 600 ميلادية، او ج-أي أثر ثابت او منقول يرجع تاريخه الى ما بعد سنة 1700 ميلادية يعلن الوزير بأمر يصدره أنه أثر قديم. ويقصد بلفظة (التاجر) الشخص الذي يتعاطى شراء الآثار القديمة وبيعها بقصد الاتجار. ويقصد بعبارة(الاتجار بالآثار القديمة) شراؤها وبيعها. تعني لفظة الوزير رئيس الوزراء او الوزير المختص الذي ترتبط به دائرة الاثار بمقتضى احكام نظام تنظيم الوزارات وارتباط دوائر الحكومة بها المعمول به وتعني لفظة (المدير) مدير الاثار. وتعني عبارة (الموقع التاريخي) أية منطقة يعتقد الوزير ضمن الحد المعقول أنها تحتوي على آثار قديمة او أنها ذات صلة بحوادث تاريخية هامة سواء ذكرت في الجدول وفاقاً للمادة(5 ) أم لم تذكر.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية