التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الحفريات

المادة 22من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 533
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953

المادة ( 22)- قسمة آلاثار المكتشفة. 1- يمتلك الوزير بالنيابة عن الحكومة ،عند أجراء القسمة المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة( 18) من هذا القانون، جميع آلاثار التي يرى أنه لا يمكن الاستغناء عنها لأنها ضرورية لمتحف آلاثار الاردني من الوجهةالعلمية او لأنها توضح تاريخ الاردن او تطور الفن فيه. 2-- يقوم الوزير بعد ذلك بقسمة ما تبقى من الاثار مستهدفا بقدر الامكان اعطاء صاحب الرخصة حصة عادلة من الاثار المكتشفة 3- واذا كانت مثل هذه القسمة غير ممكنة فللوزير ان يمنح صاحب الرخصة ما يقرره من التعويض

الإحالة

المادة 22 من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية