التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · العقوبات

المادة 32من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 533
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953

الفصل الثامن العقوبات المادة (32) كل من: 1- أرتكب أي عمل محظور بموجب هذا القانون اوأي قرار صادر بمقتضاه، او 2- تخلف عن القيام بأي عمل طلب اليه القيام به بموجب هذا القانون، او 3- أدلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر او خالف الشروط التي أشترطت في منح التصريح بالحفر ، او 4- أتجر بآلاثار بدون رخصة، او خالف الشروط التي أشترطت في منح رخصة الاتجاربالآثار او أستيرداها او تصديرها، او أدلى ببيان كاذب في طلب الحصول على أية رخصة كهذه، او 5- شوه او أتلف او طمس اونقل او حجب أية آثار ، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بكلتا هاتين العقوبتين. وعلاوة على ذلك: أ- تصادر أية آثار أرتكبت المخالفة من أجلها او بصددها. ب- يهدم ويزال ،علىنفقة مرتكب المخالفة ،اي بناء أنشئ او شجر غرس او أي شيء أحدث خلافاً لأحكام هذاالقانون. ج- ويكون مرتكب المخالفة مكلفاً بدفع تكاليف أي ضرر الحقه بأية آثار حسبما يقدرها المدير.

الإحالة

المادة 32 من قانون الاثار القديمة رقم 33 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية