الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 53316 شباط 1953
الفصل الثاني
أدارة الآثار القديمة
مراقبة الآثار والاشراف عليها
المادة (4) 1- تناط أدارةالآثار والأشراف عليها بمدير الآثار او من عنه ينوب او يحل محله ويكون كل من هؤلاء الموظفين
مسؤولاً عن أدارة الآثار القديمة ، كما يكون تابعاً لوزير المعارف ويعمل تحت أشرافه.
2- يجوز للمدير او من ينوب عنه او يحل محله ان يصدر نشرات مطبوعة بين حين وآخر تتعلق بالشؤون التاريخية اوالآثرية
3- يجوز للمدير بموافقة الوزير اجراء الحفريات الآثرية في اي وقت وفي اي قسم من المملكة الاردنية الهاشمية.
4- موظفوالآثار تابعون لادارة المدير ضمن حدود أحكام أنظمة الموظفين.